وعلى المولود له
يقول تعالى:
﴿أَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَملٍ فَأَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ وَأتَمِروا بَينَكُم بِمَعروفٍ وَإِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرى﴾ [الطلاق: ٦]
يقول تعالى:
﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ وَبِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغَيبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللّاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا﴾ [النساء: ٣٤]
يقول تعالى:
﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذلِكَ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣]
إن هذه الآيات الثلاثة، تحسم أي خلاف في مسألة حضانة الأطفال ولا أعلم لماذا يعجز البعض عن فهم هذه الأحكام أو يتجاهلها وكأنها نسيا منسيا. قوله تعالى "فسترضع له أخرى" دليل على أن في حالة الخلاف القرار للرجل. "الرجال قوامون على النساء،" دليل على أن القوامة في يد الرجل والطلاق لا يسلبه القوامة على أبنائه. أما قوله، "وعلى المولود له رزقهم وكسوتهن بالمعروف،" ففيه دليلان أن الحضانة للرجل، فالمولود له هو وليس لغيره. وإن كان هو الذي ينفق، فهو الذي يرعى رعيته ليتأكد حصول المراد من إنفاقه.
كما أنه سبحانه وتعالى يقول: ﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ [الأحزاب: ٥]
ولا عقل لمن يقول، بعدم أحقيته للحضانة مع أن الأبناء يدعون له وباسمه.
يبقى أن ننتبه إلى قضيتين هامتان:
الحديث هنا عن الرجل المسلم كامل الأهليه، فإن سقطت أهليته لا يؤتمن على أولاده، كما إن للرجل الحق في أن يستأمن من يرضى من النساء على أبنائه، إن دعت الحاجة لذلك مع بقاء القرار في يده هو وليس في يد غيره ما لم تسقط أهليته.
عمر بحر، إستنبول، بين زلفة وبهرة الثاني والعشرين من جمادي الأخرة للخامس وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرته صلى الله عليه وسلم جهادا لرفع كلمة لا إله إلا الله وحتى يكون الحكم في كل الأرض لله.