وفي هذه الآية مسألة يكاد لا يتحدث عنها أحد. يقول قتادة: معنى نحلة فريضة واجبة. ويقول ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة. قال أبوعبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. وقال الزجاج: نحلة تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال هذا نحلته أي دينه، منقول من تفسير القرطبي.
وعليه فالصداق والنحلة هي هنا لا تكون مسماة ولا معلومة إن كانت بعملة ورقية متذبذية القيمة، وهنا الحكم يشمل كل العقود. فاي عقد لاتعرف له قيمة واضحة غير هذه الأوراق البنكية فهو عقد باطل مخالف للشرع ولكن كثير ممن يعتلون المنابر في عصرنا مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا بإس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إنهم حقا قوما لا يفقهون قولا...
عمر بحر، إستنبول، 1445 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم